رسالة ترحيب 001

{بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ }الأنبياء18

الثلاثاء، 10 يونيو 2008

القول الفصل فى حجاب المرأه المسلمه

بداية السلام على من اتبع الهدى ونشكر من شارك فى الاستطلاع الخاص بالموضوع
ونصلى ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين
وقبل الشروع فى الحديث عن القول الفصل فى مسألة حجاب المرأه المسلمه لابد لنا من تاصيل بعض المفاهيم وهى
مفهوم الاسلام
هو التسليم بكل ما اتت به بالشريعه من اوامر ونواهى والانقياد لله بالعبوديه وللرسول بالاتباع
مفهوم العبوديه
المؤمن لله عبدا ولغيره لا والعبد لمعبوده مطيع و محب فلا محبه بلا طاعه ودليل المحبه الصادقه الطاعه المطلقه
مفهوم الحجاب
الحجاب فى اللغه هو الستر وما يقتضيه الستر من مقتضيات وهو ولا شك امر ربانى للنساء والرجال على حد سواء اوله للجنسين غض البصر و للنساء ستر البدن والعورات
وموضوع الخلاف الجائز بين اهل العلم هو جواز كشف الوجه والكفين وما عداهما فهو لازم الستر باجماع الامه ومن هنا نقول ان من يقول بان اللباس ينطوى تحت الحريه الشخصيه قد جانبه الصواب وهو للضلال اقرب من الرشد هدانا الله واياكم
اذاً دعونا نسلم بان كامل بدن المرأة واجب الستر ولا خلاف فى ذلك بين اهل العلم
كما انه لا خلاف بينهم فى ان الستر له موجبات متفق عليها وهى ان لا يكون اللباس واصفا ولا كاشفا للمراه والرجل على حد سواء
ولا خلاف ايضا بين اهل العلم فى ان الخروج من الخلاف اولى من الاخذ بالرخصه ما لم يكن هناك ضرر او ضرورة للاخذ بالرخصه
ناتى الى الجزء الخلافى فى راى اهل العلم وهو جواز كشف الوجه والكفين
والمعضله هنا تنحل بمجرد قولنا لكلمة جواز فالكلمه لوحدها تحل الخلاف فمن قال بالجواز لا يملك ان يقول بالوجوب الا فى حالات بعينها لا علىالاطلاق كحالة ضرورة ان تكشف المراة وجهها لدواعى امنيه للتعرف على شخصيتها اذ لايتم التعرف الا بذلك وان كان الاولى ان تقوم بالكشف امراة ولا مانع من قيام الرجل بذلك ان تعذر وضعوا تحت تعذر الف خط
فكلمة جواز تعنى ان ماغيرها هو الاصل كان تقول يجوز للمسلم ان يصلى قاعدا او على جنيه ان تعذر عليه الصلاة قائما فالاصل فى الصلاة ان تكون قائما وما يجوز غير ذلك يلزمه ضرورة او ضرر وكان تقول يجوز للمشرف على الموت جوعا ان يسرق طعاما بقدر الابقاء على حياته فالاصل هو تحريم السرقه والجواز انما يكون للضرورة والضرر
ودون الدخول فى اراء من اجازوا الكشف للوجه والكفين اذ لا تخلوا ادلتهم من ثلاثة اوجه اولها دليل منسوخ اى الاستدلال بروايات واحداث قبل نزول اية الحجاب وثانيها دليل يحتمل كامر النبى بان لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين وهذا الامر يحتمل ان تكشف وجهها وكفيها او ان تغطيهما بغير النقاب والقفازين اذ النهى عن النقاب والقفازين وليس عن تغطية الوجه واليدين وثالث الادله انما يكون مختلف فى صحته كحديث اسماء رضى الله عنها
ورغم كل ما يمكن ان يقال عن الادلة التى تؤيد جواز الكشف وان سلمنا بها جميعا جملة وتفصيلا فهى تنتهى الى جواز الكشف لا وجوب الكشف والفرق كبير عند اهل العلم بين الجواز والوجوب فنحن نقول ان زكاة المال تجب على كل مسلم عاقل بلغ ماله النصاب ولا نقول انها تجوز
وفى النهاية وبناء على ما تقدم يمكننا القول ان القول الفصل فى حجاب المراة المسلمه هو
أ- يجب على المسلمة ان تحتجب بستر كامل البدن بما فيه الوجه والكفين " اذ كشف الوجه خاصة ينتفى به صفة الحجاب لغةً و حالا فمن تكشف وجهها لغير ضرر أو ضرورة ليست محتجبه عن الناس "
ب - يجوز للمراة المسلمة كشف وجهها وكفيها لضرر من تغطيتهما او لضرورة فى كشفهما او حال كونها محرمه " ومن اخذت بالجواز المعتبر لاهل العلم لا يجب على من قال بالوجوب الزامها اذ الضرورة تقدر بقدرها وكل انسان سيسال عن ضرورته امام ربه فخوفى من الامن وحلقى لحيتى يعتبر عندى ضرورة وعند غيرى ليس بضرورة "
ج- يستحب للمراة المسلمة تغطية وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين حال كونها محرمه " والاخذ بالمستحب اولى من الاخذ بالجائز "
د- يكره على المرأة المسلمة كشف الوجه والكفين حال الفتنه " تبلغ الكراهه حد كراهة التحريم حال القتنه المؤكده "
هـ - يحرم على المرأة المسلمة تعدى الخلاف بين العلماء فى جواز كشف الوجه والكفين الى كشف غيرهما مما لا خلاف في وجوب ستره بين اهل العلم " ومن فعلت ذلك تكاسلا او جهلا فهى عاصيه و مذنبه ومن فعلته جحودا للحجاب كامر شرعى فهى منكره لمعلوم من الدين بالضرورة وينطبق عليها حكم من انكر معلوم من الدين بالضرورة "
وهذه هى الاحكام الخمسة فى الاسلام والتى تنطبق على كل الاوامر والنواهى والافعال

صور 001

صور 001